2913
[ ص: 87 ] باب من أدرك ماله بعينه، عند مفلس
وقال
النووي: ( باب من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس: فله الرجوع فيه ) .
ولفظ المنتقى: (باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده، وقد أفلس ) حديث الباب
وهو بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \
النووي ص223 ج10 المطبعة المصرية
[ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "رضي الله عنه"؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=659924أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها" ].
وفي رواية:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711279 " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" .
وفي رواية
nindex.php?page=hadith&LINKID=659922 "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" ) . وفي الباب أحاديث.