(عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي ) . هو "أبو الشحم"، رجل من بني ظفر. وهم بطن من الأوس.
واحتج الجمهور: بهذا الحديث. وهو مقدم على دليل خطاب الآية. وأيضا: التقييد بالسفر: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.
وأيضا "السفر" مظنة فقد الكاتب، فلا يحتاج إلى الرهن غالبا، إلا فيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن شرط "المرتهن"، الرهن في الحضر: لم يكن له ذلك. وإن تبرع به الراهن: جاز. وحمل حديث الباب على ذلك. والله أعلم.
[ ص: 91 ] واشتراؤه صلى الله عليه وآله وسلم: "الطعام" من اليهودي، ورهنه عنده دون الصحابة: بيان لجواز ذلك.
وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه، إلا عنده.
وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه، صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبضون منه الثمن. فعدل إلى معاملة اليهودي، لئلا يضيق على أحد من الصحابة.
قال النووي: وقد أجمع المسلمون، على جواز معاملة أهل الذمة، وغيرهم من الكفار: إذا لم يتحقق تحريم ما معه.