(عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) رضي الله عنهما؛ (قال: قدم "رسول الله" صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهم يسلفون ) بضم أوله (في الثمار: السنة والسنتين ) .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري: "عامين أو ثلاثة". ونصب "السنة"، على الظرفية، أو على المصدر. وكذلك لفظ "سنتين".
(فقال: من أسلف في تمر ) هكذا، في أكثر الأصول "تمر" بالتاء الفوقية.
وفي بعضها: "ثمر" بالثاء المثلثة، وهو أعم. وهكذا في جميع النسخ.
(فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ) .
[ ص: 94 ] فإن كان مذروعا، كالثوب: اشترط ذكر ذرعان معلومة.
وإن كان معدودا، كالحيوان: اشترط ذكر عدد معلوم.
ومعنى الحديث: أنه إن أسلم في مكيل، فليكن كله معلوما. وإن كان موزونا، فليكن وزنا معلوما. وإن كان مؤجلا، فليكن أجله معلوما.
ولا يلزم من هذا: اشتراط كون السلم مؤجلا، بل يجوز حالا. لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر، فجوازه في الحال أولى، لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث، لاشتراط الأجل.
قال في النيل: والحق: ما ذهبت إليه الشافعية، من عدم اعتبار الأجل، لعدم ورود دليل يدل عليه. فلا يلزم التعبد بحكم، بدون دليل. انتهى.
قلت: وللسلم شروط غير ما اشتمل عليه هذا الحديث، مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه. إلا أنه وقع الإجماع: على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه، على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره. والله أعلم.