[ ص: 97 ] (لا يحل له: أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ. وإن شاء ترك. فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به ) .
ظاهره: أنه يجب هذا الإيذان. وفي شرح الإرشاد: الحديث يقتضي أنه يحرم البيع، قبل العرض على الشريك. قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا، ولا محيد عنه. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا صح الحديث، فاضربوا بقولي عرض الحائط. قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي. وحمله الجمهور منهم: على الندب، وكراهة ترك الإعلام.
وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع، فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة؛
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة. ولا يكون مجرد الإذن مبطلا لها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة، بعد وقوع الإذن منه بالبيع.
[ ص: 98 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: روايتان، كالمذهبين.
ودليل الآخرين: مفهوم الشرط. فإنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة، مع الإيذان من البائع.
ودليل الأولين: الأحاديث الواردة في شفعة الشريك، والجار، من غير تقييد. وهي منطوقات، لا يقاومها ذلك المفهوم.
ويجاب: بأن المفهوم المذكور، صالح لتقييد تلك المطلقات، عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم والترجيح.
وإنما يصار إليه: عند تعذر الجمع. وقد أمكن ههنا: بحمل المطلق على المقيد.
وأجيب: بأن المراد بالجار "في الحديث الوارد في الجوار": الجار الأخص. وهو الشريك المخالط. لأن كل شيء قارب شيئا، يقال له: "جار". كما قيل لامرأة الرجل: "جارة"، لما بينهما من المخالطة.
وبهذا يندفع ما قيل: إنه ليس في اللغة، ما يقتضي تسمية الشريك: " جارا".
ولفظ "الشريك" عام؛ يتناول المسلم، والكافر، والذمي. فثبت للذمي الشفعة على المسلم، كما ثبتت للمسلم على الذمي. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، والجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم.
وفيه: ثبوت الشفعة للأعرابي، كثبوتها لمقيم في البلد. وبه قال الجمهور، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر.