(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره: أن يغرز خشبة في جداره" ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: روينا "خشبة" في صحيح مسلم، وغيره من الأصول والمصنفات: بالإفراد. و"خشبه": بالجمع.
قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع، إلا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
[ ص: 101 ] (قال: ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين ؟ ) أي: عن هذه السنة، والخصلة، والموعظة الحسنة، أو الكلمات الطيبات.
(والله! لأرمين بها بين أكتافكم (بالتاء الفوقية. أي بينكم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقد رواه بعض رواة الموطأ. "أكنافكم" بالنون. ومعناه أيضا: "بينكم" والكنف: "الجانب". ومعنى الأول: أني أصرخ بها بينكم، وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه.
قال في مجمع البحار: "والله! لأرمين بها بين أكتافكم". يروى بتاء ) ، بمعنى: أنه إذا كانت على ظهورهم، وبين أكتافهم، لا يقدرون أن يعرضوا عنها، لأنهم حاملوها.
ويروى بنون، بمعنى: أنه يرميها في أفنيتهم، ونواحيهم، فكلما مروا فيها رأوها، فلا يقدرون أن ينسوها.
وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: "فنكسوا رءوسهم، فقال: ما لي أراكم أعرضتم ؟".
ولله در nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة! فقد نصر السنة الثابتة جهارا، ولم يخف في الله لومة لائم. وهكذا شأن من صار قدوة في الإسلام، وإماما بين الأنام.
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلينصر الحق، كما نصره هذا الصحابي الجليل القدر.
والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "الندب" وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، والكوفيون.
وبالإيجاب قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الحديث. قال: وهو ظاهر الحديث: ومن قال بالندب قال: ظاهر الحديث: أنهم توقفوا عن العمل، فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين ؟ وهذا يدل على أنهم فهموا منه "الندب"، لا الإيجاب. ولو كان واجبا، لما أطبقوا على الإعراض عنه. والله أعلم. انتهى.
قلت: ولو سلم أنهم فهموا "الندب"، فلا حجة في فهم أحد من الصحابة، ولا يترك العمل بالحديث بترك العمل به من أحد؛ كائنا من كان.
ولم يحصل الاتفاق على هذا الفهم. ولو حصل، لما قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ما قال. ولم يفهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة هذا كما فهموا. والله أعلم.
[ ص: 103 ] وبالجملة؛ حمل الجمهور النهي على التنزيه، جمعا بينه وبين الأدلة القاضية: بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وتعقب: بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا، فيبنى العام على الخاص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة، ما يعارض هذا الحكم، إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها.
وحمل بعضهم الحديث: على ما إذا تقدم استئذان الجار، كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود بلفظ: "إذا استأذن أحدكم أخاه" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: "من سأله جاره". وكذا في رواية لابن حبان. فإذا تقدم الاستئذان ، لم يكن للجار المنع، لا إذا لم يتقدم. والله أعلم.