(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كانت له أرض، فليزرعها" ) بفتح الياء. أي: بنفسه (أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ) .
وفي رواية: نهى عن الحقول" ، وفسره nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: بكراء الأرض .
وفي هذه: دلالة على المنع، من مؤاجرة الأرض وكرائها مطلقا، لقوله: "وإلا فليدعها". ولكن ينبغي: أن يحمل هذا المطلق على المقيد، في حديث "رافع" الآتي ذكره. أو يكون الأمر للندب فقط.
[ ص: 113 ] وقدم في هذه الأحاديث: زراعة الأرض من المالك بنفسه، لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها، والاستغناء عن الناس مما يحصل: من القرب العظيمة، مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس، والتنزه عن مخالطتهم، التي هي "لا سيما في مثل هذا الزمان": سم قاتل، وشغل عن الرب "جل جلاله" شاغل، إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة، كالجهاد.
وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، حديثه في فضل الزرع والغرس، ورواه مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9 "أنس".