(عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ) رضي الله عنه (عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الماذيانات ) بكسر الذال المعجمة. هذا هو المشهور. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض فتحها، في غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وهي: "مسايل المياه". فتسمية النابت عليها باسمها كما هنا: مجاز مرسل. والعلاقة: المجاورة، أو الحالية والمحلية.
[ ص: 118 ] ومعناه: أنهم كانوا يدفعون الأرض، إلى من يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض: ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول، أو هذه القطعة، والباقي للعامل. فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر. فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه.
(وأشياء من الزرع ) يعني: مجهول المقدار. ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث: "وأما شيء معلوم.. إلخ".
(فيهلك ) بكسر اللام. أي: فربما يهلك (هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء، إلا هذا. فلذلك زجر عنه ) على البناء للمجهول. أي: نهي عنه. وذلك لما فيه من الغرر؛ فيؤدي إلى التشاجر، وأكل أموال الناس بالباطل.
(فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به ) .
هذا الحديث: يدل على تحريم المزارعة، على ما يفضي إلى الغرر والجهالة، ويوجب المشاجرة. وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة، كما هو شأن حمل المطلق على المقيد. ولا يصح حملها على المخابرة، التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، لما ثبت من أنه صلى الله عليه وآله وسلم: استمر عليها إلى موته، واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة. ويؤيد هذا: تصريح رافع في هذا الحديث: بجواز المزارعة، على شيء معلوم مضمون. والله أعلم.