(عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس ؛ أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن! لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك "يعني: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس" ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه عنها. إنما قال: يمنح ) بفتح الياء وسكون الميم وفتح النون، ويجوز كسرها. أي: يعطي (أحدكم أخاه ) [ ص: 121 ] أرضه. يعني: يجعلها منيحة. أي: عطية وعارية. (خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ) أي: أجرة.