2897 [ ص: 122 ] باب المساقاة، ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع
وقال النووي: (في كتاب المساقاة والمزارعة: "والمساقاة: ما كان في النخل، والكرم، وجميع الشجر الذي يثمر: بجزء معلوم من الثمرة للأجير". ) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص209 - 210 ج10 المطبعة المصرية
[ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=659905أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر: بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع. فكان يعطي أزواجه (كل سنة ) : مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن؛ فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام.
فكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما: (قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر: بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ) .
قال النووي: في هذه الأحاديث جواز المساقاة. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، وجميع فقهاء المحدثين، وأهل الظاهر، وجماهير العلماء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز. وتأول هذه الأحاديث: على أن "خيبر" فتحت عنوة، وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أخذه فهو له، وما تركه فهو له.
واحتج الجمهور: بظواهر هذه الأحاديث، وبقوله: "أقركم ما أقركم الله". وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا. انتهى.
[ ص: 124 ] وخالفهم الجمهور، وتأولوا الحديث: بأن المراد: مدة العهد، وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها ، ولا يخفى بعده.
وقيل: إن ذلك كان في أول الأمر، خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يحتاج إلى دليل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اختلفوا في "خيبر"، هل فتحت عنوة أو صلحا ؟ أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال ؟ أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله ؟ أو بعضها صلحا وبعضها عنوة ؟ قال: وهذا أصح الأقوال، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. وفي كل قول أثر مروي.
وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة، فسبق الجواب عنها، وأنها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد: قطعة معينة من الأرض.
وقد صنف nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة "كتابا" في جواز المزارعة، واستقصى فيه وأجاد، وأجاب عن الأحاديث بالنهي. والله أعلم.
وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن السلف: آثارة في ذلك، ولعله أراد بذكرها: الإشارة إلى أن الصحابة، لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز، خصوصا أهل المدينة.
وقد تمسك بهذا الحديث ونحوه: جماعة من السلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، [ ص: 125 ] nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري. ومن أهل الرأي: nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن.
فقالوا: تجوز المزارعة، والمساقاة: بجزء من الثمر أو الزرع. قالوا: ويجوز العقد عليهما "مجتمعتين"؛ فتساقيه على النخل، وتزارعه على الأرض، كما جرى في خيبر. ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة. قال النووي: وهذا هو الظاهر المختار، لحديث خيبر. انتهى.
وحملوا أحاديث النهي على التنزيه ، أو على اشتراط الناحية المعينة. قال النووي: إن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار، مستمرون على العمل بالمزارعة.
(فكان يعطي أزواجه "كل سنة" مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير ) .
قال أهل العلم: هذا دليل على أن البياض الذي كان بخيبر، الذي هو موضع الزرع: أقل من الشجر. (فلما ولي عمر ) رضي الله عنه (قسم خيبر ) يعني: قسمها بين المستحقين، وسلم إليهم نفس الأرض، حين أخذها من اليهود، حين أجلاهم عنها.
(خير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام ؟ فاختلفن؛ فمنهن من [ ص: 126 ] اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) ، رضي الله عنهما، (ممن اختار الأرض والماء ) .
وهذه المعاملة كانت برضاهن. وقد اقتسم أهل السهمان سهمانهم، وصار لكل واحد سهم معلوم، من أرض أو وسق.
وفيه: دليل على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومرافقيه: أن الأرض التي تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها. كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة: بالإجماع. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قسم خيبر بينهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أرض سواد العراق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، والكوفيون: يتخير الإمام، بحسب المصلحة في قسمتها. أو تركها في أيدي من كانت لهم: بخراج يوظفه عليها، وتصير ملكا لهم، كأرض الصلح. والله أعلم.