والظاهر: أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة. وسواء كان للشرب، أو لغيره. وسواء كان لحاجة الماشية، أو الزرع. وسواء كان في فلاة، أو في غيرها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: ظاهر هذا اللفظ: النهي عن نفس بيع الماء الفاضل، الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم.