قال أهل اللغة: "الكلأ" مهموز مقصور: هو النبات، سواء كان رطبا أو يابسا. وأما الحشيش والهشيم، فهو مختص باليابس. وأما "الخلا"، فمقصور غير مهموز. "والعشب": مختص بالرطب. ويقال له أيضا: "الرطب" بضم الراء وإسكان الطاء.
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص230 ج10 المطبعة المصرية
قال النووي: معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه، إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه: منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها [ ص: 131 ] بلا عوض، لأنه إذا منع بذله: امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ، خوفا على مواشيهم من العطش. ويكون منعه الماء: مانعا من رعي الكلأ.
وهذا القياس "بعد تسليم صحته": إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس. والخلاف في ذلك معروف في الأصول. وأما الإشكال: بشراء نصف بئر رومة من اليهودي، وكان يبيع ماءها:
[ ص: 132 ] فيجاب عنه: أن هذا كان في صدر الإسلام، ثم شرع تحريمه، فلا يعارضه ذلك التقرير. وأيضا: الماء هنا، دخل تبعا لبيع البئر. ولا نزاع في جواز ذلك. والله أعلم.