وهي في الشرع: عهد خاص، مضاف إلى ما بعد الموت. وتطلق على فعل الموصي، وعلى ما يوصي به من مال أو غيره، من عهد ونحوه. فتكون بمعنى "المصدر" وهو الإيصاء. وتكون بمعنى "المفعول" وهو الاسم.
قال في النيل: وتطلق، شرعا أيضا: على ما يقع به الزجر عن المنهيات، والحث على المأمورات. انتهى.
والصدقة: واحدة الصدقات. والنحل: العطاء. والعمرى: قول الرجل: "أعمرتك هذه الدار مثلا، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى".
باب الحث على الوصية، لمن له ما يوصي فيه
وهو في النووي في: (كتاب الوصية ) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص75 ج11 المطبعة المصرية
قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي.]
[ ص: 134 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما: (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال: ما حق امرئ مسلم ) ؛
"ما" نافية، بمعنى: "ليس". والخبر: ما بعد إلا. وخرج قوله: nindex.php?page=showalam&ids=17080 "مسلم"، مخرج الغالب، فلا مفهوم له. أو ذكر للتهييج". لتقع المبادرة إلى الامتثال، لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة في الجملة. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيه: الإجماع.
قال النووي: في هذا الحديث: الحث على الوصية. وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، لكن مذهبنا ومذهب الجمهور: أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود، وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة، لهذا الحديث. ولا دلالة لهم فيه. فليس فيه تصريح بإيجابها. لكن إن كان على الإنسان دين، أو حق، أو عنده وديعة ونحوها: لزمه الإيصاء بذلك. انتهى.
[ ص: 136 ] قلت: وليس في هذا الحديث هذا التفصيل أيضا. بل فيه: "له شيء يوصي فيه". وهو عام من هذا وذاك.
قال أهل العلم: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة، ولا ما جرت العادة: بالخروج منه والوفاء به عن قرب. وقد قال جماعة من السلف بوجوبها. ونسب nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر القول بعدم الوجوب: إلى الإجماع. قال في النيل: وهو مجازفة. وأجاب من قال بعدم الوجوب: بأن قوله: "ما حق": للحزم والاحتياط، لأنه قد يفجؤه الموت، وهو على غير وصية. وقيل الحق لغة: الشيء الثابت. ويطلق شرعا: على ما يثبت به الحكم، وهو أعم من أن يكون واجبا، أو مندوبا. وقد يطلق على المباح قليلا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي. وأيضا تفويض الأمر إلى إرادة الموصي: يدل على عدم الوجوب، ولكنه يبقى الإشكال في الرواية الأخرى بلفظ: "لا يحل لامرئ ميم". وحملوه على الرواية بالمعنى.