وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق "رضي الله عنه": أنه أوصى بالخمس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإسحاق: بالربع.
وقال آخرون بالسدس. وآخرون بدونه.
وآخرون: بالعشر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية، مثل نصيب أحد الورثة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهم: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل: ترك الوصية. انتهى.
[ ص: 150 ] وجوز له الزيادة الحنفية، وإسحاق، وشريك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. واحتجوا: بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة: من له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.