استدل بهذا: من قال بعدم وجوب الوصية. قالوا: ولو كانت واجبة، لما تركها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم".
وأجيب: بأن المراد بنفي الوصية "في هذا الحديث وفيما في معناه": نفي الوصية بالخلافة، لا مطلقا. بدليل: أنه قد ثبت عنه "صلى الله [ ص: 153 ] عليه وآله وسلم": الوصية بعدة أمور؛ كأمره "صلى الله عليه وآله وسلم" لعائشة: بإنفاق الذهيبة.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أورد منها صاحب الفتح، في كتاب الوصايا: شطرا صالحا. وقد جمع الشوكاني "رحمه الله"، في ذلك: رسالة مستقلة.
وبالجملة: نفي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة للوصية حال الموت، لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات. فإذا أقام البرهان الصحيح، من يدعي الوصاية في شيء معين: قبل.