(عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه: (قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله ) .
معناه: تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.
والعتيق: الفرس النفيس، الجواد، السابق.
[ ص: 166 ] (فأضاعه صاحبه ) . أي: قصر في القيام بعلفه ومؤونته.
(فظننت: أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم عن ذلك ؟ فقال: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك ) .
قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم؛ فيكره لمن تصدق بشيء، أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات: أن يشتريه ممن دفعه هو إليه، أو يتهبه، أو يتملكه باختياره منه. فأما إذا ورثه منه: فلا كراهة فيه. وكذا لو انتقل إلى ثالث، ثم اشتراه منه المتصدق، فلا كراهة.
قال: هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور. وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته: للتحريم. والله أعلم. انتهى.
[ ص: 167 ] وهذا صريح في تحريم العود في الصدقة. لأن القيء حرام، فالمشبه به مثله. وأيضا: الرواية الدالة على التحريم، غير منافية للرواية الدالة على الكراهة، على تسليم دلالتها على الكراهة فقط. لأن الدال على التحريم: قد دل على الكراهة زيادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: إن التحريم، هو الظاهر من سياق الحديث. وإن الأكثر حملوه: على التنفير خاصة، لكون القيء مما يستقذر.
ويؤيد القول بتحريم العود: قوله "صلى الله عليه وآله وسلم" في الهبة: "ليس لنا مثل السوء". وكذلك قوله: "لا يحل للرجل" ) . والله أعلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ومما لا رجوع فيه مطلقا: "الصدقة" يراد بها ثواب الآخرة. قال في الفتح: اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض. انتهى.