قال النووي: في هذا الحديث: أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر، ولا يفضل. ويسوي بين الذكر والأنثى.
وقال بعض الشافعية: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال: والصحيح المشهور: أنه يسوي بينهما، لظاهر الحديث. فلو فضل بعضهم، أو وهب لبعضهم دون بعض: فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة: أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، [ ص: 171 ] وداود: هو حرام. واحتجوا برواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=660064 "لا أشهد على جور"، وبغيرها من ألفاظ الحديث.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقوه بقوله: "فأشهد على هذا غيري". والجور: هو الميل عن الاستواء. وكل ما خرج عن الاعتدال: فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها.
قال الشافعية: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول. فإن لم يفعل: استحب رد الأول، ولا يجب.
وفيه: جواز رجوع الوالد، في هبته للولد. انتهى حاصله.
وأقول: الذي تظاهرت عليه الأدلة الكثيرة الطيبة: أن التسوية في الهبة بين الأولاد: فرض متحتم، والتفضيل حرام. وأقوى المذاهب في هذه المسألة: مذهب إمام أهل السنة: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، ومن وافقه. ورجحه العلامة الشوكاني في النيل، والسيل، والفتح الرباني. وهذا العبد الفاني في كتابه: "دليل الطالب". وهو الحق الذي لا محيص عنه.