السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3059 باب منه

وهو في النووي في: (الباب المتقدم ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص68 ج11 المطبعة المصرية

[عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي، يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟" قال: لا. قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟" قال: بلى. قال: "فلا، إذا" .]


[ ص: 173 ] (الشرح)

(عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان: كذا وكذا من مالي ) بفتح النون والحاء. أي: أعطيت. يقال: "نحل ينحل"، كذهب يذهب.

"والنحلة": بكسر النون وسكون الحاء: العطية بغير عوض.

فقال: أكل بنيك، قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري ) .

قال الشافعية وموافقوهم: لو كان حراما أو باطلا، لما قال هذا الكلام. فإن قيل: قاله تهديدا. قيل: الأصل في كلام الشارع غير هذا. ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل: على الوجوب، أو الندب. فإن تعذر ذلك، فعلى الإباحة. ولكن يرد هذا التأويل: سياق قوله: (ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟" قال: بلى قال: "فلا إذا" ) ، مع سائر ألفاظ الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، والإنكار عليه.

ويؤيده الحديث الآخر، عنه عند مسلم، بلفظ: "قال: أليس يريد منهم مثل ما تريد من ذا ؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد". وفيه: "قال: قاربوا بين أبنائكم". والأمر حقيقة في: الوجوب. كما أن النهي حقيقة في: التحريم.

التالي السابق


الخدمات العلمية