(عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان: كذا وكذا من مالي ) بفتح النون والحاء. أي: أعطيت. يقال: "نحل ينحل"، كذهب يذهب.
فقال: أكل بنيك، قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري ) .
قال الشافعية وموافقوهم: لو كان حراما أو باطلا، لما قال هذا الكلام. فإن قيل: قاله تهديدا. قيل: الأصل في كلام الشارع غير هذا. ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل: على الوجوب، أو الندب. فإن تعذر ذلك، فعلى الإباحة. ولكن يرد هذا التأويل: سياق قوله: (ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟" قال: بلى قال: "فلا إذا" ) ، مع سائر ألفاظ الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، والإنكار عليه.