ووصف الرجل بأنه: "ذكر" للتوكيد. قاله ابن التين، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي. وقال النووي: للتنبيه على سبب استحقاقه، وهو "الذكورة"، التي هي سبب العصوبة.
وقيل: احترز به عن الخنثى.
وقال السهيلي: صفة "الأولى" لا لرجل. وتبعه الكرماني.
قال النووي: هذا الحديث في توريث العصبات. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا، وأخا، وعما: فللبنت النصف، فرضها. والباقي للأخ. ولا شيء للعم. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه، مستدلين بهذا الحديث: إن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا: يكون للبنت النصف، والباقي للأخ، [ ص: 184 ] ولا شيء للأخت. قال النووي: وحديث الباب هذا، ظاهر في الدلالة لمذهبه.