السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3028 باب: ألحقوا الفرائض بأهلها

وهو في النووي في: (كتاب الفرائض ) .

وعبارة المنتقى: (باب البداءة بذوي الفروض، وإعطاء العصبة ما بقي ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص52-53 ج11 المطبعة المصرية

[(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما؛ (عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" . )

وفي رواية: "فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر" .

وفي أخرى: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" .]


[ ص: 182 ] (الشرح)

المراد بالفرائض: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى. وبأهلها: المستحقون لها بالنص.

"وأولى" أفعل تفضيل من "الولي" ، مثل "فلس"، معنى: القرب. أي: لأقرب رجل من الميت. قاله ابن بطال.

وقال الخطابي: من العصبة.

وقال ابن التين: المراد به: العم مع العمة، وابن الأخ مع بنت الأخ، وابن العم مع بنت العم؛ فإن الذكور يرثون دون الإناث.

وخرج من ذلك: الأخ مع الأخت لأبوين، أو لأب، فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وكذلك: الإخوة لأم ، فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم، [ ص: 183 ] لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .

ووصف الرجل بأنه: "ذكر" للتوكيد. قاله ابن التين، وأنكره القرطبي. وقال النووي: للتنبيه على سبب استحقاقه، وهو "الذكورة"، التي هي سبب العصوبة.

وقيل: احترز به عن الخنثى.

وقال السهيلي: صفة "الأولى" لا لرجل. وتبعه الكرماني.

قال النووي: هذا الحديث في توريث العصبات. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا، وأخا، وعما: فللبنت النصف، فرضها. والباقي للأخ. ولا شيء للعم. انتهى.

وقال ابن عباس ومن وافقه، مستدلين بهذا الحديث: إن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا: يكون للبنت النصف، والباقي للأخ، [ ص: 184 ] ولا شيء للأخت. قال النووي: وحديث الباب هذا، ظاهر في الدلالة لمذهبه.

التالي السابق


الخدمات العلمية