قال النووي: مذهب الجمهور، أن معنى الآية: أن توريث النصف للأخت بالفرض، لا يكون إلا إذا لم يكن ولد. فعدم الولد: شرط لتوريثها النصف فرضا، لا لأجل توريثها. وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد، مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب: لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض؛ أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، إلا أولاد الأم، فيرثون معها.
قال: وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات "في الآية التي في آخر سورة النساء": من كان من أبوين، أو من أب عند عدم الذين من أبوين.