السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3038 باب: آخر آية نزلت، آية الكلالة

وهو في النووي في: (كتاب الفرائض ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص59 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن البراء ) بن عازب، رضي الله عنه؛ أن آخر سورة أنزلت تامة: سورة التوبة. وأن آخر آية أنزلت: آية الكلالة ) .

[ ص: 190 ] وفي رواية: آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .


(الشرح)

قالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة "كلالة"، لأنهم لا يورثون الأخ والأخت، مع البنت شيئا. ويعطون البنت كل المال. وتعلقوا بقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك .

قال النووي: مذهب الجمهور، أن معنى الآية: أن توريث النصف للأخت بالفرض، لا يكون إلا إذا لم يكن ولد. فعدم الولد: شرط لتوريثها النصف فرضا، لا لأجل توريثها. وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد، مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب: لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض؛ أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، إلا أولاد الأم، فيرثون معها.

قال: وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات "في الآية التي في آخر سورة النساء": من كان من أبوين، أو من أب عند عدم الذين من أبوين.

[ ص: 191 ] وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها: الإخوة والأخوات من الأم، في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت .

التالي السابق


الخدمات العلمية