قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: "غير متمول فيه" قال محمد: غير متأثل مالا.
قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: "غير متأثل مالا" ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) رضي الله عنهما؛ (قال: أصاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) رضي الله عنه، (أرضا بخيبر ) . هي المسماة: "بثمغ"، كما في رواية للبخاري، وأحمد.
(فأتى النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه (.
النفيس: الجيد. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: سمي "نفيسا"، لأنه يأخذ بالنفس.
(قال: فتصدق بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؛ أنه لا يباع أصلها، ولا تباع ولا تورث ولا توهب ). زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني "حبيس، ما دامت السماوات والأرض".
ظاهره: أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "رضي الله عنه".
قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف. حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل: لاستقبح ذلك منه.
والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة. وقيل: القدر الذي يدفع الشهوة. وقيل: المراد: أن يأخذ منه بقدر عمله.
والأول: أولى. كذا في الفتح.
(أو يطعم صديقا ) أي: حبيبا (غير متمول فيه ) .
وفي رواية: "غير متأثل مالا". وهو اتخاذ أصل المال، حتى كأنه عنده قديم. وأثلة كل شيء: أصله.
قال الحافظ في الفتح: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا، أصل في مشروعية الوقف. وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "قال: أول صدقة" أي: موقوفة "كانت في الإسلام: صدقة عمر".
وعن عمرو بن سعد بن معاذ: "قال: سألنا عن أول حبس في الإسلام ؟ فقال المهاجرون: صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. وقال الأنصار: صدقة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين؛ من أهل العلم: خلافا في جواز وقف الأرضين.
وجاء عن شريح: أنه أنكر الوقف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يلزم. وخالفه جميع أصحابه، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال: لو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة، لقال به. قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي: رأيه في الوقف مخالف للإجماع. فلا يلتفت إليه. انتهى.
قال في النيل: ومما يؤيد هذا: حديث "أما خالد، فقد حبس" أي: وقف "أدراعه، وأعتاده في سبيل الله". وهو متفق عليه.
وقوله "صلى الله عليه وآله وسلم"، في حديث آخر: "صدقة جارية": يشعر بأن الوقف يلزم، ولا يجوز نقضه. ولو جاز النقض، لكان الوقف صدقة منقطعة، وقد وصفه في هذا الحديث بعدم الانقطاع.
ومن ذلك: قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": nindex.php?page=hadith&LINKID=660093 "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" كما تقدم. فإن هذا منه "صلى الله عليه وآله وسلم": بيان [ ص: 199 ] لماهية التحبيس، التي أمر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر "رضي الله عنه". وذلك يستلزم: لزوم الوقف، وعدم جواز نقضه. وإلا لما كان تحبيسا.
قال: فالحق: أن الوقف من القربات، التي لا يجوز نقضها بعد فعلها. لا للواقف، ولا لغيره.