قال: وكان رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قد أعطاه جارية من الخمس. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه: (أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فقال: ما هذا ؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سبايا الناس. فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية، فخل سبيلها ) .]
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وجمهور الشافعية: لا يصح.
وقال المغيرة، والمخزومي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير، وبعض الشافعية: يصح. وحجتهم: ظاهر هذا الحديث.
وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب. أي: يستحب لك أن تفعل الآن، مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. انتهى.
وأقول: الحق ما ذهب إليه الآخرون. ولا ملجئ إلى هذا التأويل.
قال: وفي هذا الحديث: دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه: في صحة الاعتكاف بغير صوم. وفي صحته بالليل، كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. ودليله: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا.
[ ص: 211 ] قال: هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وداود، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر. وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم. وهو قول أكثر العلماء. انتهى.