السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3092 باب الأمر بقضاء النذر

وذكره النووي في: (كتاب النذر ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص96 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن ابن عباس ) رضي الله عنهما؛ (أنه قال استفتى سعد بن عبادة، رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: "فاقضه عنها" ) ].


[ ص: 212 ] (الشرح)

قال النووي: أجمع العلماء على صحة النذر، ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتزم طاعة. فإن نذر معصية. أو مباحا، كدخول السوق: لم ينعقد نذره. ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء.

وقال أحمد، وطائفة: فيه كفارة يمين.

وفي الحديث: دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛

فأما الحقوق المالية: فمجمع عليها. وأما البدنية ففيها خلاف.

ثم مذهب الشافعي، وطائفة: أن الحقوق المالية الواجبة على الميت، من زكاة وكفارة ونذر: يجب قضاؤها، سواء أوصى بها أو لم يوص بها.

قال عياض: واختلفوا في نذر أم سعد هذا؛

فقيل: كان نذرا مطلقا.

وقيل: كان صوما.

وقيل: كان عتقا.

وقيل: صدقة.

واستدل كل قائل، بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل: أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث.

[ ص: 213 ] قال: والأظهر: أنه كان نذرا في المال. أو نذرا مبهما. ويعضده: ما رواه الدارقطني، من حديث مالك: "فقال له - يعني: النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"-: اسق عنها الماء".

وأما حديث الصوم عنها: فقد علله أهل الصنعة، للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وأما رواية من روى: "أفأعتق عنها"، فموافقة أيضا. لأن العتق من الأموال، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق.

قال: وإن مذهبنا، ومذهب الجمهور: أن الوارث، لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت، إذا كان غير مالي، ولا إذا كان ماليا، ولم يخلف تركة. لكن يستحب له ذلك.

وقال أهل الظاهر: يلزمه، لحديث سعد هذا.

ودليلنا: أن الوارث لم يلتزمه، فلا يلزم. وحديث سعد، يحتمل: أنه قضاه من تركتها. أو تبرع به. وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله أعلم.

قلت: قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": "اقضه عنها": يشعر باللزوم. والأمر حقيقة في الوجوب. فالظاهر: أن ظاهر الحديث: مع أهل الظاهر. والله أعلم بالسرائر.

التالي السابق


الخدمات العلمية