قال النووي: أجمع العلماء على صحة النذر، ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتزم طاعة. فإن نذر معصية. أو مباحا، كدخول السوق: لم ينعقد نذره. ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وطائفة: فيه كفارة يمين.
فأما الحقوق المالية: فمجمع عليها. وأما البدنية ففيها خلاف.
ثم مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وطائفة: أن الحقوق المالية الواجبة على الميت، من زكاة وكفارة ونذر: يجب قضاؤها، سواء أوصى بها أو لم يوص بها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: واختلفوا في نذر أم سعد هذا؛
فقيل: كان نذرا مطلقا.
وقيل: كان صوما.
وقيل: كان عتقا.
وقيل: صدقة.
واستدل كل قائل، بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل: أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث.