قال النووي: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي. وتركب إذا عجزت عن المشي، أو لحقتها مشقة ظاهرة. فتركب وعليها دم.
قال: ووجوب هذا الدم، هو راجح القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي، وبه قال جماعة.
والقول الثاني: لا دم عليه، بل يستحب الدم. انتهى.
قلت: والحق: هو القول الثاني. فإنه لا دليل على إيجاب الدم عليها في هذا الحديث، ولا في غيره. ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقا.
[ ص: 215 ] قال النووي: وأما المشي حافيا، فلا يلزمه الحفاء، بل له: لبس النعلين.
وقد جاء حديث أخت عقبة، في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، مبينا: أنها ركبت للعجز.
قال في النيل: فيه: أن النذر بالمشي، ولو إلى مكان "المشي إليه طاعة": فإنه لا يجب الوفاء به، بل يجوز الركوب. لأن المشي نفسه غير طاعة. إنما الطاعة: الوصول إلى ذلك المكان (كالبيت العتيق ) ، من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا، سوغ النبي "صلى الله عليه وآله وسلم": الركوب، للناذرة بالمشي. فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي، وإن دخل تحت الطاقة. انتهى.