اختلف أهل العلم في المراد به ؟ فحمله جمهور الشافعية : على نذر اللجاج. وهو أن يقول إنسان - يريد الامتناع من كلام زيد مثلا - : إن كلمت زيدا مثلا : فلله علي حجة ، أو غيرها. فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه. قال النووي : هذا هو الصحيح في مذهبنا.
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكثيرون، أو الأكثرون : على النذر المطلق. كقوله : علي نذر.
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبعض الشافعية : على نذر المعصية. كمن نذر أن يشرب الخمر.