قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله ! ما حلفت بها ، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ذاكرا ولا آثرا.]
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه : (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم : "إن الله عز وجل ينهاكم : أن تحلفوا بآبائكم ". )
قال أهل العلم : الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى : أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه ، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده. فلا يحلف إلا به ، وبذاته ، وصفاته. ولا يضاهى به غيره. وعلى ذلك اتفق الفقهاء.
وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم ، خير من أن أحلف بغيره فأبر.
الأول : الطعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر : إنها غير محفوظة. وزعم : أن أصل الرواية : " أفلح والله ! " فصحفها بعضهم.
الثاني : أن هذه كلمة تجري على اللسان ، لا تقصد بها اليمين. قاله النووي. والنهي في حق من قصد حقيقة الحلف. قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي. قال النووي : وإنه الجواب المرضي.
الثالث : أنه كان يقع في كلامهم على وجهين ؛ للتعظيم ، والتأكيد. والنهي إنما وقع عن الأول.
الرابع : أن ذلك كان جائزا ثم نسخ. قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه.
قال المنذري : دعوى النسخ ضعيفة. لإمكان الجمع ، ولعدم تحقق التاريخ.
الخامس : أنه كان في ذلك حذف. والتقدير : " أفلح ورب أبيه !.
السادس : أنه للتعجيب.
السابع : أنه خاص بالنبي " صلى الله عليه وآله وسلم ". وتعقب : بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
[ ص: 235 ] وحديث الباب وما في معناه : يدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد ، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وإليه ذهب الجمهور.
وأرجح المذاهب في هذا : أن الحلف بغير الله " سبحانه وتعالى " حرام ، لعموم حديث الباب وغيره. ولفظة "الكراهة ": تستعمل في كلام السلف موضع التحريم. ولا وجه لحملها على النزاهة ، فإنه يخالف صريح الحديث الصحيح. والله أعلم.
(قال عمر : فوالله ! ما حلفت بها ، منذ سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها. ذاكرا ) أي : قائلا لها من قبل نفسي (ولا آثرا ) بالمد. أي : حالفا عن غيري.