هذا الحديث : مثل الحديث السابق ، في النهي عن الحلف بالآباء ، وفي إباحته بالله. وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا.
ويروى أنه قال : "فقد أشرك ". وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
وفي رواية : "فقد كفر وأشرك ".
[ ص: 237 ] وهذا يدل على التحريم صريحا. ولا ملجئ إلى حمله على المبالغة في الزجر ، والتغليظ في ذلك.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي : " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سمع رجلا يقول : لا ، والكعبة ! فقال : لا تحلف بغير الله ، الحديث.
وقد تمسك به من قال بالتحريم. وهو الحق الراجح. والله أعلم.