السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3107 [ ص: 239 ] باب : من حلف باللات والعزى ، فليقل: لا إله إلا الله

وهو في النووي في : (باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم ، النووي ص 106 - 107 ج11 المطبعة المصرية

[عن ابن شهاب ، أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات! فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق" .]


(الشرح)

(عن أبي هريرة ) ) رضي الله عنه ؛ (قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : من حلف منكم ، فقال في حلفه : باللات والعزى. فليقل : لا إله إلا الله ) . لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام ، حين حلف بها.

قال الشافعية : إذا حلف بهما ، وغيرهما من الأصنام ، أو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، أو نصراني ، أو بريء من الإسلام ، أو بريء [ ص: 240 ] من النبي"صلى الله عليه وآله وسلم "، أو أكفر بالله ونحوه ، إن فعلت. ثم فعل. أو نحو ذلك : لم تنعقد بيمينه. بل عليه أن يستغفر الله تعالى. ويقول : لا إله إلا الله. ولا كفارة عليه ، سواء فعله أم لا. وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، وقتادة ، وجمهور فقهاء الأمصار. قالوا : ولا يكون كافرا ، إلا إن أضمر ذلك بقلبه.

قال النووي : هذا مذهب الشافعي ، ومالك ، وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في جميع ذلك ، إلا في قوله : أنا مبتدع، أو بريء من النبي "صلى الله عليه وآله وسلم "، أو واليهودية ) .

واحتج : بأن الله تعالى ، أوجب على المظاهر الكفارة ، لأنه منكر من القول وزور. والحلف بهذه الأشياء منكر وزور.

وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق : هو يمين ، وعليه الكفارة.

قال النووي : واحتج الجمهور : بظاهر هذا الحديث ؛ فإنه " صلى الله عليه وآله وسلم" ، إنما أمره بقول كلمة التوحيد ، ولم يذكر كفارة.

[ ص: 241 ] ولأن الأصل عدمها ، حتى يثبت فيها شرع. وأما قياسهم على الظهار : فينتقض ما استثنوه. انتهى.

قال ابن المنذر : والأول أصح ، لحديث الباب. زاد غيره : وكذا قال : " من حلف بملة سوى الإسلام ، فهو كما قال " : أراد التغليظ في ذلك ، حتى لا يجترئ أحد عليه.

(ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق (. قال العلماء : أمر بالصدقة ، تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. قال الخطابي : معناه : فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به.

والصواب الذي عليه المحققون ، وهو ظاهر الحديث : أنه لا يختص بذلك المقدار. بل يتصدق مما تيسر، مما ينطلق عليه اسم " الصدقة ".

ويؤيده رواية أخرى ، ذكرها مسلم بلفظ : " فليتصدق بشيء".

قال عياض : في هذا الحديث : دلالة لمذهب الجمهور : أن العزم على المعصية ، إذا استقر في القلب : كان ذنبا يكتب عليه. بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب.

[ ص: 242 ] وفي رواية. أي : في حديث الأوزاعي : " من حلف باللات والعزى ".

وفي حديث " ثابت بن الضحاك " يرفعه : " من حلف على يمين : بملة غير الإسلام كاذبا ، فهو كما قال ". رواه الجماعة ، إلا أبا داود ) .

وفي حديث " بريدة " عند أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، مرفوعا بلفظ : " من قال : إني بريء من الإسلام. فإن كان كاذبا ، فهو كما قال. وإن كان صادقا ، لم يعد إلى الإسلام سالما ".

" والملة ، بكسر الميم وتشديد اللام : الدين والشريعة. وهي نكرة في سياق الشرط ، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية ، والنصرانية ، ونحوهما من المجوسية ، والصابئة. وأهل الأوثان ، والدهرية ، والمعطلة ، وعبدة الشياطين والملائكة ، والفرقة النابغة في هذا العصر ، المسماة : " بالنيفرية " ، وهم في أصلها : دهرية متنصرة ، عدوة للإسلام وأهله. وغير هؤلاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية