(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال : " قال سليمان بن داود نبي الله ) عليهما السلام : (لأطوفن الليلة على سبعين امرأة " ) . وفي بعض النسخ : (لأطيفن الليلة ) .
قال النووي : هما لغتان فصيحتان. طاف بالشيء وأطاف به : إذا دار حوله وتكرر عليه ، فهو طائف ومطيف. وهو هنا : كناية عن الجماع.
وفي غير صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : (تسع وتسعون ) .
وفي رواية : (مائة ) .
وهذا كله ليس بمتعارض ، لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير. وهو من مفهوم العدد ، ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين.
وفي هذا : بيان ما خص به الأنبياء " عليهم السلام " ، من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة. وكان نبينا " صلى الله عليه وآله وسلم " : يطوف على إحدى عشرة امرأة له ، في الساعة الواحدة. كما ثبت في الصحيح. وهذا كله من زيادة القوة.
(كلهن تأتي بغلام ، يقاتل في سبيل الله ) . هذا قاله على سبيل التمني للخير. وقصد به الآخرة ، والجهاد في سبيل الله تعالى. لا لغرض الدنيا.
(فقال له صاحبه أو الملك : قل : إن شاء الله تعالى (. قيل : المراد بصاحبه : الملك. وهو الظاهر من لفظه. وقيل : القرين. وقيل : صاحب له آدمي.
وقد يحتج به : من يقول بجواز انفصال الاستثناء.
[ ص: 245 ] وأجاب الجمهور عنه : بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك ، وهو بعد في أثناء اليمين.
أو أن الذي جرى منه : ليس بيمين. فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين. والله أعلم.
(فلم يقل ، ونسي ) ضبطه بعض الأئمة : بضم النون ، وتشديد السين. قال النووي : وهو ظاهر حسن.
(فلم تأت واحدة من نسائه ، إلا واحدة جاءت بشق غلام (. قيل : هو الجسد الذي ذكره الله تعالى : أنه ألقي على كرسيه ) .
وفي رواية : (نصف إنسان ) .
وفي أخرى : (بشق رجل ) والمعنى واحد.
(قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : " ولو قال : إن شاء الله لم يحنث ، وكان دركا له في حاجته ". )
" الدرك " بفتح الراء : اسم ، من الإدراك. أي : لحاقا. قال تعالى : لا تخاف دركا .
والثاني : أن يكون نوى قبل فراغ اليمين : أن يقول : " إن شاء الله تعالى ".
قال في النيل : فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله ، مانع من انعقاد اليمين. أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. وادعى عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الإجماع. انتهى.
قال النووي: قال القاضي : أجمع المسلمون على أن قوله : " إن شاء الله " : منع انعقاد اليمين ، بشرط كونه متصلا. قال : ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف : لم يحنث أحد قط في يمين ، ولم يحتج إلى كفارة.
قال : واختلفوا في الاتصال ؛
[ ص: 247 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والجمهور : هو أن يكون قوله : " إن شاء الله " : متصلا باليمين ، من غير سكوت بينهما. ولا تضر سكتة النفس.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، والحسن ، وجماعة من التابعين : أن له الاستثناء ، ما لم يقم من مجلسه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ما لم يقم ، أو يتكلم.
وقال عطاء : قدر حلبة ناقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : له الاستثناء أبدا ، متى تذكره. انتهى.
قال في النيل : ولا فرق بين الحلف بالله ، أو بالطلاق ، أو العتاق : أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد. وإلى ذلك ذهب الجمهور. وبعضهم فصل.
قال الشوكاني : والظاهر من أحاديث الباب : أن التقييد إنما يفيد ، إذا وقع بالقول: كما ذهب إليه الجمهور ، لا مجرد النية. إلا ما زعمه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على ذلك ، فقال : ( باب النية في الأيمان ) . انتهى.