(عن أبي أمامة ) يعني : الحارثي ، (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم قال : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة " ) .
التقييد بالمسلم : ليس لإخراج غير المسلم. بل كان تخصيص المسلمين بالذكر ، لكون الخطاب معهم.
ويحتمل : أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين. وإن كان أصل العقوبة لازما في حق الكفار.
ولا بد من تقييد ذلك : بعدم التوبة. وأما من تاب فندم على فعله ، ورد الحق إلى صاحبه ، وتحلل منه ، وعزم ) على أن لا يعود : فقد سقط عنه الإثم.
فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا ؟. قال : " وإن قضيبا من أراك " ) . هكذا في أكثر الأصول. أو في كثير منها. وفي بعضها : " وإن قضيب من أراك ". هذا مبالغة في القلة. وأن استحقاق النار يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق ، وإن كان شيئا يسيرا لا قيمة له.
وهذا الحديث أورده في المنتقى ، في باب : (التشديد في اليمين الكاذبة ) ، وقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
قال النووي : فيه لطيفة. وهي أن قوله " حق امرئ " : يدخل فيه من حلف على غير مال ؛ كجلد الميتة ، والسرجين ، وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها. وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال ؛ كحد القذف ، ونصيب الزوجة في القسم ، وغير ذلك.
قال : والحديث محمول على المستحل لذلك ، إذا مات على ذلك. فإنه يكفر ويخلد في النار.
( [ ص: 253 ] أو معناه : فقد استحق النار ، ويجوز العفو عنه ، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.
قال : وفي هذا الحديث : دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، والجماهير : أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له ، خلافا لأبي حنيفة.