(عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ) رضي الله عنه : (قال : جاء رجل من حضرموت (بفتح الحاء ، وإسكان الضاد ، وفتح الراء والميم.
(ورجل من كندة : إلى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ) .
وفي رواية أخرى : (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة بن عبدان (بالباء الموحدة وكسر العين. وروي بالياء التحتية وفتح العين. وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : الأول. وضبط جماعة ، منهم ابن عساكر الدمشقي : " الثاني " بتشديد الدال ) .
[ ص: 255 ] فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن هذا قد غلبني على أرض لي ، كانت لأبي. فقال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ قال : لا. قال : " فلك يمينه ". قال : يا رسول الله ! إن الرجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء.
أصل " الورع " : الكف عن الحرام. والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفي ، فيعم. ويكون التقدير : ليس له ورع عن شيء ) .
(فقال : "ليس لك منه إلا ذلك " ) .
في هذا : دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه : اليمين المردودة ، ولا يلزمه التكفيل ، ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ، ولا بالحبس. ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي. ذكره في النيل. وقال بعده : والحاصل : أن " الحبس " وقع في زمن النبوة ، وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، إلى الآن ، في جميع الأعصار [ ص: 256 ] والأمصار ، من دون إنكار. وفيه من المصالح ما لا يخفى. ولو لم يكن منها : إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم ، الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك. ويعرف من أخلاقهم. ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا قصاصا ، حتى يقام ذلك عليهم ، فيراح منهم العباد والبلاد.
فهؤلاء، إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين : بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية. وإن قتلوا : كان سفك دمائهم بدون حقها.
فلم يبق : إلا حفظهم في السجن ، والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك ، حتى تصح منهم التوبة ، أو يقضي الله في شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله تعالى : بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر. والقيام بهما في حق من كان كذلك : لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. انتهى.
وقد كثر هذا الجنس في هذه الأعصار والأمصار. فما أحقه بالحبس عند وجود ما يوجبه ! والله أعلم.
(فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، لما أدبر : " أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله تعالى (وهو عنه معرض " ) .
[ ص: 257 ] قال النووي : في هذا الحديث : أنواع من العلوم ؛
وفيه : أن أحد الخصمين ، إذا قال لصاحبه : إنه ظالم أو فاجر أو نحوه ، في حال الخصومة : يحتمل ذلك منه.
وفيه : أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم : أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي : جاز له الحكم به. ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك. وموضع الدلالة : أنه قال : قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقد أقر بأنها كانت لأبيه. فلولا علم "النبي صلى الله عليه وآله وسلم " بأنه ورثها وحده ، لطالبه ببينة على كونه وارثا ، ثم ببينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه. انتهى.