وفي حديث آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، يرفعه عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وصححه الحافظ في بلوغ المرام ، بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=669984إذا حلفت على يمين : فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير". وأخرج نحوه : nindex.php?page=showalam&ids=12119أبو عوانة في صحيحه. وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه. nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=856337فليكفر عن يمينه ، ثم ليفعل الذي هو خير " [ ص: 264 ] قال في المنتقى : وهو صريح في تقديم الكفارة. انتهى.
ولا يعارض ذلك حديث الباب ، لأن الواو لا تدل على ترتيب. إنما هي لمطلق الجمع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : للكفارة ثلاث حالات ؛
أحدها : قبل الحلف. فلا تجزئ اتفاقا.
ثانيها : بعد الحلف والحنث. فتجزئ اتفاقا.
ثالثها : بعد الحلف وقبل الحنث. ففيها الخلاف. والأحاديث تدل على وجوبها ، مع إتيان ما هو خير منها.