عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : والله ! لأن ) بفتح اللام. وهو لام القسم.
(يلج أحدكم ) هو بفتح الياء واللام ، وتشديد الجيم. واللجاج في اللغة : هو الإصرار على الشيء.
(بيمينه في أهله ، آثم له ) بهمزة ممدودة وثاء مثلثة. أي أكثر إثما.
وخرج قوله : " آثم"، على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ ، على زعم الحالف وتوهمه. فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث. مع أنه لا إثم عليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم : الإثم عليه في اللجاج ، أكثر ، لو ثبت الإثم. والله أعلم.
(عند الله من أن يعطي كفارته ، التي فرض الله ) .
قال النووي : معناه أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ، ويكون الحنث ليس بمعصية : فينبغي له أن يحنث ، فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث ، بل أتورع عن ارتكاب الحنث ، وأخاف الإثم فيه : فهو مخطئ بهذا القول. بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله : أكثر إثما من الحنث.
قال : فهذا مختصر بيان معنى الحديث. ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. كما ذكرنا. انتهى.