السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3178 [ ص: 273 ] باب أول ما يقضى يوم القيامة ، في الدماء

وقال النووي : ( باب المجازاة بالدماء في الآخرة ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 166 - 167 ج11 المطبعة المصرية

[ (عن عبد الله بن مسعود ، رضي الله عنه ، (قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم : "أول ما يقضى بين الناس، يوم القيامة: في الدماء" . ) ]


(الشرح)

قال في المنتقى : رواه الجماعة ، إلا أبا داود. انتهى.

وفيه : تغليظ أمر الدماء ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس ، يوم القيامة. وهذا لعظم أمرها ، وكثير خطرها.

(وما ) إما موصولة ، وعائد الموصول محذوف. والتقدير : أول ما يقضى فيه.

أو مصدرية. والتقدير : أول قضاء في الدماء. أو المصدر بمعنى اسم مفعول. والتقدير : أول مقضي فيه ، الدماء. وقد استدل بهذا الحديث : على أن القضاء يختص بالناس ، ولا يكون [ ص: 274 ] بين البهائم. وهو غلط. لأن مفاده : حصر الأولية في القضاء ، بين الناس. وليس فيه : نفي القضاء بين البهائم مثلا ، بعد القضاء بين الناس..

وليس هذا الحديث ، مخالفة للحديث المشهور في السنن ، عن أبي هريرة ، بلفظ : " أول ما يحاسب به العبد : صلاته" . لأن هذا ، فيما بين العبد وبين الله تعالى. وحديث الباب ، فيما بين العباد. على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد، من طريق أبي وائل ، عن ابن مسعود رفعه بلفظ : " أول ما يحاسب العبد به : الصلاة. وأول ما يقضى بين الناس : في الدماء ".

التالي السابق


الخدمات العلمية