وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي ، وابن التين : أن " عرينة " هم عكل. وهو غلط.
بل هما قبيلتان متغايرتان. فعكل من عدنان. وعرينة من قحطان.
" وعرينة " على التصغير : حي من قضاعة. وحي من بجيلة. والمراد هنا : الثاني.
[ ص: 280 ] وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنهم من " فزارة " وهو غلط. لأنهم ) من " مضر ) ، لا يجتمعون مع "عكل " ، ولا مع " عرينة " أصلا.
(قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي : أن قدومهم ، كان بعد غزوة "ذي قرد " وكانت في جمادى الآخرة ، سنة ست.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : أنها كانت في شوال منها. وتبعه ابن سعد ، وابن حبان ، وغيرهما.
(فبايعوه على الإسلام. فاستوخموا الأرض ) .
وفي رواية : " المدينة ". أي : لم توافقهم. وكرهوها لسقم أصابهم.
وفي أخرى " فاجتووها " ومعناه : استوخموها. قالوا وهو مشتق من " الجوى ". وهو داء في الجوف. قال ابن فارس : تقول : اجتويت المدينة : إذا كرهت المقام فيها ، وإن كنت في نعمة. وقيده nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ما إذا تضرر بالإقامة ، وهو المناسب لهذه القصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : " الجوى " داء يأخذ ، من الوباء.
ورواية " استوخموا "، بمعنى هذه الرواية.
(وسقمت أجسامهم ) .
[ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " أن ناسا كان بهم سقم ، قالوا : يا رسول الله ! آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا : إن المدينة وخمة".
والظاهر : أنهم قدموا سقاما. فلما صحوا من السقم ، كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها.
فأما السقم الذي كان بهم : فهو الهزال الشديد والجهد ، من الجوع. كما رواه أبو عوانة عن أنس.
وعنده ) من رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : " مصفرة ألوانهم".
وأما " الوخم " الذي شكوا منه ، بعد ما صحت أجسامهم : فهو من حمى المدينة.
(فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله ، فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ ) .
وفي غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " أنها لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم " قال النووي : وكلاهما صحيح. فكان بعض الإبل للصدقة ، وبعضها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[ ص: 282 ] واستدل أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، بهذا الحديث : على أن بول ما يؤكل لحمه ، وروثه : طاهران.
وأجاب الشافعية وغيرهم ، من القائلين بنجاستهما : بأن شربهم الأبوال ، كان للتداوي. وهو جائز بكل النجاسات ، سوى الخمر والمسكرات. انتهى.
قلت : والصواب : هو الأول. ولا يجوز التداوي بالنجاسة. فكل نجاسة محرمة. ولم يجعل الله الشفاء فيما حرم عليهم.
فإن قيل : كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة ؟ فالجواب : أن ألبانها كانت للمحتاجين من المسلمين. وهؤلاء إذ ذاك منهم.
(وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه (وآله (وسلم ، فبعث في آثارهم ، فأدركوا. فجيء بهم ، فأمر بهم : فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ) بالراء والميم مخففة.
قال النووي : وضبطناه في بعض المواضع ، في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : " سمر " بتشديد الميم. وفي معظم النسخ : "سمل" باللام. ومعناه : فقأها ، وأذهب ما فيها ) . ومعنى "سمر " : كحلها بمسامير محمية. وقيل : هما بمعنى.
[ ص: 283 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: "السمر" لغة في "السمل " ومخرجهما متقارب. قال : والسمل : " فقء العين " بأي شيء كان.
(ثم نبذوا في الشمس ، حتى ماتوا ) . وفي رواية : "يعضون الحجارة ".
وفي أخرى : "قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه ، حتى يموت".
وفي رواية : "يعض الأرض ، ليجد بردها ، عما يجد من الحر والشدة ".
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي على التخيير. فيخير الإمام بين هذه الأمور ، إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الإمام بالخيار. وإن قتلوا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وآخرون : هي على التقسيم ؛ ( [ ص: 284 ] فإن قتلوا ولم يأخذوا المال : قتلوا. وإن قتلوا وأخذوا المال : قتلوا وصلبوا. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.
وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا : طلبوا حتى يعزروا. وهو المراد بالنفي عندنا. لأن ضرر هذه الأفعال مختلف ، فكانت عقوباتها مختلفة. ولم تكن للتخيير. انتهى.
وهذا تأويل عليل ، مخالف لظاهر الكتاب العزيز. والحق : ما ذهب إليه مالك ، وموافقوه ؛ من التخيير دون التقسيم. وقد رجح صاحب البحر : أن الآية للتخيير. وتكون العقوبة بحسب الجنايات. وهو مثل تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه.
وقال صاحب المنار : إن الآية تحتمل التخيير احتمالا مرجوحا. والحق : ما ذكرناه. انظر تفسير هذه الآية في تفسيرنا " فتح البيان " ، وكن من الشاكرين.
قال النووي : تثبت أحكام المحاربة في الصحراء. وهل تثبت في الأمصار ؟ فيه خلاف ؛
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تثبت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تثبت. انتهى.
قلت : الآية لم تفصل. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف؛ ومحمد.
[ ص: 285 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : واختلف العلماء في معنى حديث " العرينيين " هذا.
فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود ، وآية المحاربة ، والنهي عن المثلة. فهو منسوخ.
وقيل : ليس منسوخا. وفيهم نزلت آية المحاربة. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم ما فعل ، قصاصا. لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك.