قال النووي : هذه الألفاظ ، معناها واحد. لأنه إذا وضع رأسه على حجر ، ورمي بحجر آخر : فقد رجم. وقد رض. وقد رضخ. وقد يحتمل : أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ. لقوله : ثم ألقاها في قليب.
ومنها : ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات. ولا يختص بالمحددات. وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وجماهير العلماء.
[ ص: 297 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قصاص إلا في القتل بمحدد ؛ من حديد ، أو حجر ، أو خشب. أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق ، أو بالإلقاء في النار.
ومنها : جواز سؤال الجريح : من جرحك ؟ وفائدة السؤال : أن يعرف المتهم ، ليطالب. فإن أقر ثبت عليه القتل. وإن أنكر فالقول قوله ، مع يمينه. ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. هذا مذهب الشافعية ، ومذهب الجماهير. وأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثبوت القتل على المتهم ، بمجرد قول المجروح. وتعلقوا بهذا الحديث. قال : وهذا تعلق باطل. لأن اليهودي اعترف. كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في إحدى رواياته. فإنما قتل باعترافه. انتهى.
قلت : وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا : الإجماع على قتل الرجل بالمرأة. وهو مذهب الجمهور. إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، والحسن ، وعطاء .
وقال أبو الزناد : كل من أدركته من فقهائنا ، الذين ينتهى إلى قولهم ، ومن سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ، قالوا : إن المرأة [ ص: 298 ] تقاد من الرجل ؛ عينا بعين. وأذنا بأذن. وكل شيء من الجراح على ذلك. وإن قتلها قتل بها. انتهى.
أقول : والراجح : حصر القود في السيف. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=670596إذا قتلتم ، فأحسنوا القتلة" وإحسان القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسيف. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم ، يأمر بضرب عنق من أراد قتله. حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه. فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم : يا رسول الله ! دعني أضرب عنقه. حتى قيل : إن الضرب بغيره مثلة. وقد ثبت النهي عنها.
( [ ص: 299 ] وأما حديث الباب فقد أجيب : بأنه فعل. فلا يعارض ما ثبت من الأقوال في الأمر بإحسان القتلة ، والنهي عن المثلة. والله أعلم بالصواب .