وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الإصبع ، لأنها من طريق جماعة. كما حقق ذلك الحافظ ، في الفتح.
(فاستعدى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما تأمرني ؟ تأمرني : أن آمره : أن يدع يده في فيك تقضمها ، كما يقضم الفحل " ) بفتح الضاد فيهما ، على اللغة الفصيحة. ومعناه : يعضها.
قال أهل اللغة : "القضم " : بأطراف الأسنان.
وفي رواية : " كما يعض الفحل " أي : من الإبل وغيرها. وهو إشارة إلى تحريم ذلك.
قلت : وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية من السقوط. وعارضوه بأقيسة باطلة. وما أحسن [ ص: 301 ] ما قال يحيى بن يعمر !: لو بلغ مالكا هذا الحديث : لم يخالفه. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
(ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ) .
قال النووي : ليس المراد بهذا : أمره بدفع يده ليعضها. إنما معناه : الإنكار عليه. أي : إنك لا تدع يدك في فيه يعضها. فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك ، وتطالبه يما جنى في جذبه لذلك ؟
قال في النيل : الحديث يدل على أن الجناية ، إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه ، كالقصة المذكورة وما شابهها : فلا قصاص ، ولا أرش. وإليه ذهب الجمهور. لكن بشرط : أن لا يتمكن المعضوض مثلا ، من إطلاق يده ، أو نحوها ، بما هو أيسر من ذلك. وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض. وظاهر الدليل : عدم الاشتراط. وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية. وفي وجه للشافعية : أنه يهدر مطلقا. انتهى.
قال القاضي : وهذا الباب ، مما تتبعه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : بالاختلاف على عطاء ، وعدم سماع nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران.
قال النووي : ولا يلزم من هذا الاختلاف : ضعف الحديث. ولا من كون nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يصرح بالسماع من nindex.php?page=showalam&ids=40عمران. ولو ثبت ضعف هذا الطريق؛ لم يلزم منه ضعف المتن. فإنه صحيح بالطرق الباقية ، التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وقد سبق مرات : أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما يذكر في المتابعات ، من هو دون شرط الصحيح. انتهى. والله أعلم.