(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، (عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه قال : البئر جرحها جبار ) . " الجبار " بضم الجيم وتخفيف الباء : " الهدر ".
ومعناه : أن الرجل يحفرها في ملكه ، أو في موات : فيقع فيها إنسان أو غيره ، ويتلف : فلا ضمان. وكذا لو استأجره لحفرها ، فوقعت عليه فمات : فلا ضمان.
[ ص: 321 ] قال النووي : فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، أو في ملك غيره بغير إذنه ، فتلف فيها إنسان : فيجب ضمانه على عاقلة حافرها. والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي : وجب ضمانه في مال الحافر. انتهى.
معناه : أن الرجل يحفر معدنا في ملكه ، أو في موات ، فيمر بها مار ، فيسقط فيها فيموت ، أو يستأجر أجراء يعملون فيها ، فيقع عليهم فيموتون : فلا ضمان في ذلك.
وهذا محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار ، أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها ، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد : فهذا غير مضمون. وهو مراد الحديث.
قال النووي : فأما إذا كان معها سائق ، أو قائد ، أو راكب : فأتلفت بيدها أو برجلها ، أو فمها ، أو نحوه : وجب ضمانه في مال الذي هو معها. سواء كان مالكها ، أو مستأجرا ، أو مستعيرا ، أو غاصبا ، أو مودعا ، أو وكيلا ، أو غيره. إلا أن تتلف آدميا ، فتجب ديته على عاقلة الذي معها ، والكفارة في ماله.
[ ص: 322 ] والمراد بجرح العجماء : إتلافها . سواء كان بجرح أو غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : أجمع العلماء ، على أن جناية البهائم بالنهار ، لا ضمان فيها. إذا لم يكن معها أحد. فإن كان معها أحد ) : فجمهورهم على ضمان ما أتلفته.
وقال داود ، وأهل الظاهر : لا ضمان بكل حال ، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك. أو يقصده.
قلت : وظاهر السنة مع أهل الظاهر ، وهو الراجح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا قال أصحاب الشافعي : يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد. لأن عليه ربطها والحالة هذه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره من أهل العراق : هو " المعدن ". وهما عندهم : لفظان مترادفان.
[ ص: 323 ] قال النووي : هذا الحديث يرد عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما ، وعطف أحدهما على الآخر. قال : وأصل الركاز في اللغة : "الثبوت " والله أعلم. انتهى.
قلت : هو بكسر الراء ، من ركزه يركزه : إذا دفعه. فهو مركوز. وهذا متفق عليه.