وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 191 - 192 ج11 المطبعة المصرية
[ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب (وهو جالس على منبر رسول الله ) : nindex.php?page=hadith&LINKID=660209 : إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده. فأخشى (إن طال بالناس زمان ) أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله .
وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى (إذا أحصن ) من الرجال، والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف .]
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما (يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ، (وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم : إن الله [ ص: 343 ] قد بعث محمدا ) صلى الله عليه وآله وسلم (بالحق ، وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله عليه : آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها (.
وفي إعلان " nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " الرجم وهو على المنبر ، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار : دليل على ثبوت الرجم.
قال النووي : وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم. وقد تمتنع دلالته ، لأنه لم يتعرض للجلد ، وقد ثبت في القرآن والسنة. انتهى.
[ ص: 344 ] وتقدم الجواب على المنع ، من الجمع بينهما.
(فرجم رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، ورجمنا بعده ) .
ونسخ التلاوة ، لا يستلزم نسخ الحكم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل عن خالته " العجماء " : أن فيما أنزل الله من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ، بما قضيا من اللذة ". وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، بلفظ : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، وكان فيها آية الرجم : الشيخ والشيخة" الحديث.
(فأخشى " إن طال بالناس زمان " أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ) .
هذا الذي خشيه ، قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة ؛ أنكروا ثبوت مشروعية الرجم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : سيجيء أقوام ، يكذبون بالرجم. رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعبد الرزاق.
وفي رواية : " وإن ناسا يقولون : ما بال الرجم ؟ فإن ما في ( [ ص: 345 ] كتاب الله تعالى : الجلد " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهذا من كرامات عمر " رضي الله عنه ".
قال النووي : ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي ، صلى الله عليه وآله وسلم.
[ ص: 346 ] واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات. انتهى.
والحق : عدم التكرار. قال وأما الحبل وحده ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وجوب الحد به ، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد. وتابعه مالك ، وأصحابه. قالوا : إلا أن تكون غريبة طارئة ، وتدعي أنه من زوج أو سيد.
قالوا : ولا تقبل دعواها : الإكراه ، إذا لم تقم بذلك مستغيثة ، عند الإكراه ، قبل ظهور الحمل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وجماهير العلماء : لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقا ، إلا ببينة ، أو اعتراف. لأن الحدود تسقط بالشبهات. انتهى.
قال في النيل : والحاصل : أن هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. ومثل ذلك ، لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم ، الذي يفضي إلى هلاك النفوس.
وكونه قاله في مجمع من الصحابة ، ولم ينكر عليه : لا يستلزم أن يكون إجماعا. لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد ، غير لازم للمخالف ، ولاسيما والقائل بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2 "عمر"، وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة [ ص: 347 ] وغيرهم. اللهم ! إلا أن يدعي : أن قوله هذا ، من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى. ولكنه خلاف الظاهر ، لأن الذي كان في كتاب الله : هو ما سلف. انتهى.