السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3204 باب حد من اعترف على نفسه بالزنا

وأورده النووي في الباب المتقدم.

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 196 ج 11 المطبعة المصرية

[عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سمعت جابر بن سمرة يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى. فرده مرتين، ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة. إن الله لا يمكني من أحد منهم، إلا جعلته نكالا". (أو نكلته ) قال : فحدثته سعيد بن جبير ، فقال : إنه رده أربع مرات.] [ ص: 348 ]
(الشرح)

(عن جابر بن سمرة ) رضي الله عنه : (قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، برجل قصير ) .

وفي رواية أخرى عن جابر عند مسلم : " رأيت ماعز بن مالك ، حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، رجل قصير.

(أشعث ) ". وفي رواية : " أعضل " (ذي عضلات ) بفتح العين والضاد.

قال أهل اللغة : " العضلة " كل لحمة صلبة مكتنزة. " وأعضل " معناه : ضخم عضلة الساق ، مشتد الخلق .

(عليه إزار ) وفي أخرى : "ليس عليه رداء" (وقد زنى. فرده مرتين ) . وفي رواية : " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "فلعلك" ، قال : لا. والله ! إنه قد زنى الأخر " ) .

وفي أخرى : " فاعترف عنده مرة ، فرده. ثم جاء فاعترف عنده الثانية ، فرده " (ثم أمر به فرجم ) .

[ ص: 349 ] وفي رواية : "ثم جاء ، فاعترف عنده الثالثة ، فرده " إلى قوله : "فاعترف الرابعة ، فحبسه. ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا. قال : فأمر برجمه ".

وفيه : دليل على أنه : لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم. وعلى أنه : لا يجب الحفر للمرجوم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يأمرهم بذلك.

(فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : " كلما نفرنا غازين في سبيل الله ، تخلف أحدكم ينب " ) بفتح الياء ، وكسر النون ، وتشديد الباء (نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة . إن الله لا يمكني من أحد منهم ، إلا جعلته نكالا؟. " أو نكلته ". قال ) شعبة عن سماك بن حرب ، " الراوي عن جابر ".(فحدثته سعيد بن جبير ، فقال : إنه رده أربع مرات ) .

وفي رواية. أي : في حديث أبي عامر : "فرده مرتين ، أو ثلاثا " .

وفي أخرى : " فشهد أربع شهادات. ثم أمر به ، فرجم".

[ ص: 350 ] وفي رواية : "ردد عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، قال : اذهبوا به فارجموه ".

وقصة " ماعز " هذه ، قد رواها جماعة من الصحابة. وقد اتفق عليها " الشيخان " من حديث أبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، من دون تسمية صاحب القصة. وقد أطال أبو داود في سننه ، واستوفى طرقها.

وقد تطابقت الروايات ، على أن " ماعزا ، أقر أربع مرات. وفي بعضها : " فاعترف ثلاث مرات ". وفي بعضها : " مرتين ".

وقد جمع بينها : بحمل رواية المرتين ، على أنه اعترف مرتين في يوم. ومرتين في يوم آخر ، ويؤيده حديث ابن عباس. فلعل الراوي اقتصر على ما وقع منه في أحد اليومين.

[ ص: 351 ] و أما رواية " الثلاث " فلعله اقتصر فيها على المرات التي رده فيها. فإنه لم يرده في الرابعة. بل استثبت ، وسأله عن عقله ، ثم أمر برجمه.

التالي السابق


الخدمات العلمية