(أشعث ) ". وفي رواية : " أعضل " (ذي عضلات ) بفتح العين والضاد.
قال أهل اللغة : " العضلة " كل لحمة صلبة مكتنزة. " وأعضل " معناه : ضخم عضلة الساق ، مشتد الخلق .
(عليه إزار ) وفي أخرى : "ليس عليه رداء" (وقد زنى. فرده مرتين ) . وفي رواية : " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "فلعلك" ، قال : لا. والله ! إنه قد زنى الأخر " ) .
وفي أخرى : " فاعترف عنده مرة ، فرده. ثم جاء فاعترف عنده الثانية ، فرده " (ثم أمر به فرجم ) .
[ ص: 349 ] وفي رواية : "ثم جاء ، فاعترف عنده الثالثة ، فرده " إلى قوله : "فاعترف الرابعة ، فحبسه. ثم سأل عنه فقالوا : ما نعلم إلا خيرا. قال : فأمر برجمه ".
وفيه : دليل على أنه : لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم. وعلى أنه : لا يجب الحفر للمرجوم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لم يأمرهم بذلك.
(فقال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم : " كلما نفرنا غازين في سبيل الله ، تخلف أحدكم ينب " ) بفتح الياء ، وكسر النون ، وتشديد الباء (نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة . إن الله لا يمكني من أحد منهم ، إلا جعلته نكالا؟. " أو نكلته ". قال ) nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، " الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ".(فحدثته nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فقال : إنه رده أربع مرات ) .
وفي رواية. أي : في حديث أبي عامر : "فرده مرتين ، أو ثلاثا " .
وقصة " ماعز " هذه ، قد رواها جماعة من الصحابة. وقد اتفق عليها " الشيخان " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، من دون تسمية صاحب القصة. وقد أطال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه ، واستوفى طرقها.
وقد تطابقت الروايات ، على أن " ماعزا ، أقر أربع مرات. وفي بعضها : " فاعترف ثلاث مرات ". وفي بعضها : " مرتين ".
وقد جمع بينها : بحمل رواية المرتين ، على أنه اعترف مرتين في يوم. ومرتين في يوم آخر ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. فلعل الراوي اقتصر على ما وقع منه في أحد اليومين.
[ ص: 351 ] و أما رواية " الثلاث " فلعله اقتصر فيها على المرات التي رده فيها. فإنه لم يرده في الرابعة. بل استثبت ، وسأله عن عقله ، ثم أمر برجمه.