[ ص: 363 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ].
(الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، حتى جاء يهود. فقال : "ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ " ) .
قال النووي : قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليدهم ، ولا لمعرفة الحكم منهم. وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم. ولعله صلى الله عليه وآله وسلم ، قد أوحي إليه : أن " الرجم " في التوراة الموجودة في أيديهم. لم يغيروه ، كما غيروا أشياء. أو أنه أخبره بذلك : من أسلم منهم. ولهذا لم يخف ذلك عليه ، حين كتموه.
(قالوا : نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ " بالحاء واللام " وفي بعضها : " بالجيم ". وفي بعضها "نحممهما " ميمين.
قال النووي : وكلها متقارب. ومعنى الأول : نحملهما على حمل. [ ص: 364 ] ومعنى الثاني : نحملهما جميعا على الجمل.
ومعنى الثالث : نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء وفتح الميم. وهو " الفحم " قال : وهذا الثالث ضعيف. لأنه قال قبله : نسود وجوههما.
(ونخالف بين وجوههما ) بأن يكون وجه أحدهما إلى مؤخر الدابة ، وظهره إلى ظهر الآخر.
(ويطاف بهما. قال : " فائتوا بالتوراة ، إن كنتم صادقين ". فجاءوا بها فقرءوها ، حتى إذا مروا بآية الرجم ، وضع الفتى " الذي يقرأ " يده على آية الرجم ، وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله ابن سلام (وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) : مره فليرفع يده. فرفعها ، فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، فرجما. قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ) .
وأما الرجم ؛ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إلى رجم المحصن [ ص: 365 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد : إلى أنه يجلد ، ولا يرجم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حد عليه.
وأحاديث الباب : تدل على أنه يحد الذمي ، كما يحد المسلم. والحربي ، والمستأمن : يلحقان بالذمي ، بجامع الكفر.
قال النووي : في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر. وأنه يصح نكاحه ، لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن. فلو لم يصح نكاحه ؛ لم يثبت إحصانه ، ولم يرجم.
قال في النيل : بالغ " nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر " فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم : هو الإسلام. قال : ونصب مثله في مقابلة أحاديث الباب : من الغرائب.
قال النووي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصح إحصان الكافر. وقال : إنما رجمهما ، لأنهما لم يكونا أهل ذمة.
قال : وهذا تأويل باطل. لأنهما كانا من أهل العهد ، ولأنه رجم المرأة ، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا..
[ ص: 366 ] قال : والظاهر : أنه رجمه بالإقرار ، لا بالبينة. وقد جاء في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وغيره : " أنه شهد عليهما أربعة : أنهم رأوا ذكره في فرجها " فإن صح هذا ، وكان الشهود مسلمين : فظاهر. وإن كانوا كفارا : فلا اعتبار بشهادتهم. ويتعين : أنهما أقرا بالزنا. والله أعلم بالصواب.