قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة.
وقال القعنبي في روايته : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : والضفير " الحبل " ].
[ ص: 367 ] (الشرح)
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سئل عن الأمة ، إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها " ) .
فيه : دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد ثانيا وثالثا ، إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها. لا إذا تكرر منها الزنا ، قبل إقامة الحد. كما يدل على ذلك لفظ : "ثم" ، بعد ذكر الجلد. فإذا زنت مرات ، ولم تحد لواحدة منهن : فيكفيها حد واحد.
ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : " الضفير " : الحبل.
(قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة ) .
وفي بعض الروايات عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=652008 "ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها ، فليبعها. ولو بحبل من شعر ، وظاهر هذا : أنها لا تحد، إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية. ولكن حديث الباب مصرح بالحد في الثالثة. وكذلك الرواية الأخرى "في الرابعة الحد والبيع ": نص [ ص: 368 ] في محل النزاع. وبها يرد على النووي ، حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر ، عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد ، مستدلا على ذلك بقوله : "فليبعها ". وكذا وافقه على ذلك : ابن دقيق العيد. وهو مردود.
وقال الحافظ في الفتح : الأرجح ، أنه يجلدها قبل البيع ، ثم يبيعها. وصرح بأن السكوت عن الجلد ، للعلم به.
وظاهر الأمر بالبيع : أنه واجب. وبه قال داود ، وسائر أهل الظاهر. ومذهب الجمهور : أنه مستحب فقط. وذكر " الحبل من الشعر" : للمبالغة. وبيع الكثير بالحقير : جائز بالإجماع. إذا كان البائع به عالما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع السلف على عدم وجوب البيع. فإن صح ذلك ، كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب. وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر.