السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
3216 باب جلد الأمة إذا زنت

وهو في النووي في : (باب حد الزنا ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 212 - 213 ج 11 المطبعة المصرية

[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له ) قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن؟ قال : "إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ".

قال ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة.

وقال القعنبي في روايته : قال ابن شهاب : والضفير " الحبل " ].


[ ص: 367 ] (الشرح)

(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم سئل عن الأمة ، إذا زنت ولم تحصن ؟ قال : " إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها " ) .

فيه : دليل على أنه لا يقام على الأمة الحد ثانيا وثالثا ، إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها. لا إذا تكرر منها الزنا ، قبل إقامة الحد. كما يدل على ذلك لفظ : "ثم" ، بعد ذكر الجلد. فإذا زنت مرات ، ولم تحد لواحدة منهن : فيكفيها حد واحد.

ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ) .

قال ابن شهاب : " الضفير " : الحبل.

(قال ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة ) .

وفي بعض الروايات عند مسلم : "ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها ، فليبعها. ولو بحبل من شعر ، وظاهر هذا : أنها لا تحد، إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية. ولكن حديث الباب مصرح بالحد في الثالثة. وكذلك الرواية الأخرى "في الرابعة الحد والبيع ": نص [ ص: 368 ] في محل النزاع. وبها يرد على النووي ، حيث قال : إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر ، عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد ، مستدلا على ذلك بقوله : "فليبعها ". وكذا وافقه على ذلك : ابن دقيق العيد. وهو مردود.

وقال الحافظ في الفتح : الأرجح ، أنه يجلدها قبل البيع ، ثم يبيعها. وصرح بأن السكوت عن الجلد ، للعلم به.

وظاهر الأمر بالبيع : أنه واجب. وبه قال داود ، وسائر أهل الظاهر. ومذهب الجمهور : أنه مستحب فقط. وذكر " الحبل من الشعر" : للمبالغة. وبيع الكثير بالحقير : جائز بالإجماع. إذا كان البائع به عالما.

قال ابن بطال : أجمع السلف على عدم وجوب البيع. فإن صح ذلك ، كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب. وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية