وفي رواية إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، بهذا الإسناد. ولم يذكر: " من أحصن منهم ، ومن لم يحصن" وزاد في الحديث : " اتركها حتى تماثل ".]
(الشرح)
(عن أبي عبد الرحمن ، قال : خطب nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه (فقال : يا أيها الناس ! أقيموا على أرقائكم الحد "من أحصن منهم ، ومن لم يحصن " ) .
[ ص: 370 ] أما المحصنة ؛ فلقوله تعالى : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . والمراد منه : " الجلد ، لأنه الذي ينتصف. وأما الرجم ، فلا ينتصف. فليس مرادا في الآية بلا شك. فليس للأمة المزوجة ، الموطوءة في النكاح : حكم الحرة الموطوءة في النكاح. وقد أجمعوا : على أنها لا ترجم.
قال النووي : ووجوب نصف الجلد على الأمة ، سواء كانت مزوجة أم لا : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وجماهير علماء الأمة. وقال جماعة من السلف : لا حد على من لم تكن مزوجة ، من الإماء والعبيد ) .
(فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زنت. فأمرني : أن أجلدها. فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت " إن أنا جلدتها".
[ ص: 371 ] أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، فقال : " أحسنت " ) .
وفي رواية أخرى عن علي ، عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود : (فأتيتها ، فوجدتها لم تجف من دمها. فأتيته فأخبرته ، فقال : " إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد. أقيموا الحدود ، على ما ملكت أيمانكم " ) .
وفيه : دليل على أن السيد ، يقيم الحد على مملوكه. وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلى أن الأمة إن كانت مزوجة : كان أمر حدها إلى الإمام. إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها. فأمر حدها إلى السيد.
وذهبت الحنفية : إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك ، إلا الإمام مطلقا.
وظاهر أحاديث الباب : أنه يحد المملوك سيده. من غير فرق بين أن يكون الإمام موجودا ، أو معدوما. وبين أن يكون السيد صالحا لإقامة الحد ، أم لا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يقيمه السيد إلا إذا كان كافرا. والله أعلم.
[ ص: 372 ] حد السرقة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : صان الله الأموال ، بإيجاب القطع على السارق. ولم يجعل ذلك في غير السرقة ؛ كالاختلاس ، والانتهاب ، والغصب. لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة. ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع ، بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البينة عليه. بخلاف السرقة ، فإنه تندر إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ، ليكون أبلغ في الزجر عنها. وقد أجمع المسلمون : على قطع يد السارق في الجملة ، وإن اختلفوا في فروع منه.
وهذا القطع ، هو المراد بحد السرقة هنا. والله أعلم.