" فصاعدا " منصوب على الحالية. أي : فزائدا. ويستعمل بالفاء وبثم ، لا بالواو.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : " فما فوقه".
وربع الدينار : موافق لرواية : "ثلاثة دراهم " وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اثنا عشر درهما بدينار. وكان كذلك بعده. وقد ذهب إلى هذا : الجمهور من السلف والخلف. ومنهم : الخلفاء الراشدون الأربعة. واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة ؛ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " في المشهور عنه " : إلى أنه يكون التقويم بثلاثة دراهم. وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلى أنه يكون بربع الدينار. قال النووي : وأما رواية : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663736أنه صلى الله عليه وآله وسلم : قطع سارقة في مجن ، قيمته ثلاثة دراهم " : فمحمولة على أن هذا القدر كان بربع دينار فصاعدا. وهي قضية عين ، لا عموم لها. فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد النصاب ، لهذه الرواية المحتملة. بل يجب حملها على موافقة لفظه. وكذا الرواية [ ص: 374 ] الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=660201 "لم يقطع يد السارق ، في أقل من ثمن المجن " : محمولة على أنه كان في ربع دينار.
قال: ولا بد من هذا التأويل ، ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وآله وسلم.
قال : وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم : أنه قطع في مجن قيمته عشرة دراهم ، فهي ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت. فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة ، في التقدير بربع دينار ؟ وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. انتهى.
قلت : وقد ثبت عن جماعة من الصحابة : أنهم قطعوا في ربع دينار ، وفي ثلاثة دراهم.
وفي المسألة عشرون مذهبا. ذكرها الحافظ في الفتح. وأرجعها الشوكاني في النيل : إلى أحد عشر مذهبا. لأن البقية لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة ، لرجوعها إلى ما حكاه. والحق : ما دل عليه حديث الباب.