وأما المعين : فلا يجوز لعنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : وأجاز بعضهم لعن المعين ، ما لم يحد. فإذا حد ، لم يجز لعنه. فإن الحدود كفارات لأهلها.
قال : وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة ، في النهي عن اللعن. فيجب حمل النهي على المعين ، ليجمع بين الأحاديث.
هذا وقال الجماعة : المراد بالبيضة " هنا : بيضة الحديد. وحبل السفينة. وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار. وأنكر المحققون هذا وضعفوه. وقالوا : لهما قيمة ظاهرة ، وليس هذا السياق موضع استعمالهما ، بل بلاغة الكلام تأباه. ولأنه لا يذم في العادة : من خاطر بيده في شيء له قدر. وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له. فهو موضع تقليل لا تكثير.
والصواب : أن المراد : التنبيه على عظيم ما خسر. وهي يده في [ ص: 378 ] مقابلة حقير من المال ، وهو ربع دينار. فإنه يشارك البيضة والحبل : في الحقارة.
أو أراد : جنس البيض ، وجنس الحبال.
أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع ، جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها ، فقطع. فكانت سرقة البيضة ، هي سبب قطعه.
أو أن المراد به : قد يسرق البيضة والحبل ، فيقطعه بعض الولاة سياسة ، لا قطعا جائزا شرعا.
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة ، من غير بيان نصاب. فقاله على ظاهر اللفظ.