(في عهد رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ، في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه ، إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم ) بكسر الحاء. أي : " محبوبه. ومعنى "يجترئ" : يتجاسر عليه ، بطريق الإدلال. وفي هذا : منقبة ظاهرة ، لأسامة " رضي الله عنه".
فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فكلم ، فيها [ ص: 381 ] أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله (وسلم. فقال : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ " ) .
وفي رواية : "لا أراك تشفع إلخ " (فقال له أسامة : استغفر لي. يا رسول الله ! فلما كان العشي ، قام رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم فاختطب ، فأثنى على الله تعالى بما هو أهله. ثم قال : " أما بعد ! فإنما أهلك الذين من قبلكم : أنهم كانوا ، إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد" ) .
لكن قال في النيل : فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود. وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام ، لا قبل ذلك ، فإنه جائز.
[ ص: 382 ] وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث ، من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسامة (لما شفع ) : لا تشفع في حد ، فإن الحدود إذا انتهت إلي ، فليست بمتروكة.
(وإني ، والذي نفسي بيده ! لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم (سرقت (. وقد صانها الله عن هذه الوصمة " رضي الله عنها. (لقطعت يدها ) .
وفي رواية : " والله ! لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، لقطعت يدها ". وفيه : دليل لجواز الحلف ، من غير استحلاف.
قال النووي : وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب ، كما في الحديث.
وقد كثرت نظائره فيه. وسبق اختلاف العلماء في الحلف : " باسم الله ". انتهى. يعني : في "كتاب الأيمان".
قال النووي : وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث ، في سائر الطرق المصرحة بأنها : " سرقت ، وقطعت بسبب السرقة " : فيتعين حمل هذه الرواية على [ ص: 384 ] ذلك، جمعا بين الروايات ، فإنها قضية واحدة. مع أن جماعة من الأئمة ، قالوا : هذه الرواية شاذة ، فإنها مخالفة لجماهير الرواة. والشاذة لا يعمل بها .
قال جماهير العلماء ، وفقهاء الأمصار : لا قطع على من جحد العارية. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإسحاق : يجب القطع في ذلك. انتهى.
قلت : ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، هو nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مذهب في هذا الباب. فالحق : قطع جاحد الوديعة : ويكون ذلك مخصصا للأدلة ، الدالة على اعتبار الحرز.
قال في النيل : ووجهه : أن الحاجة ماسة بين الناس ، إلى العارية. فلو علم المعير : أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه ، لجر ذلك إلى سد باب العارية. وهو خلاف المشروع. انتهى.
(قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فحسنت توبتها بعد ، وتزوجت. وكانت تأتيني بعد ذلك ، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .