(عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) كرم الله وجهه ، (قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه ، فأجد منه في نفسي ، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته ) بتخفيف الدال. أي : غرمت ديته.
[ ص: 393 ] - قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته. بالفاء لا باللام. وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء..
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد : إلى أنه لا شيء في من مات بحد ، أو قصاص ، مطلقا. من غير فرق بين حد الشرب وغيره. وقد حكى النووي : الإجماع على ذلك. وفيه نظر ، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة.
وأما من مات بتعزير ، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام. وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يكون على عاقلته. وحكى النووي عنهم : أنه لا ضمان فيه. لا على الإمام ، ولا على عاقلته ، ولا في بيت المال.