(عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ) رضي الله عنه ، (قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضه ) بفتح الياء والضاد المعجمة. أي : لا يسخر. وقيل : لا يأتي ببهتان. وقيل : لا يأتي بنميمة.
(بعضنا بعضا. فمن وفى ) بتخفيف الفاء (منكم ، فأجره على الله. ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه ، فهو كفارته ) .
ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد ، سقط عنه الإثم. وحكى عياض عن أكثر العلماء : أن الحدود كفارة ، استدلالا بهذا الحديث.
قال : ومنهم من وقف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=883408 "لا أدري الحدود كفارة ". قال : ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا. ولا تعارض بينهما. فيحتمل : أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، فلم يعلم ثم علم.